يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية ، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته ، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية .
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها .
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال .
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضًررًا بالجمعية .
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادي والغير عادي .
- الاشتراك في أنشطة الجمعية .
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها .
- حضور الجمعية العمومية .
- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى سته أشهر من تاريخ التحاقة بالجمعية .
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري .
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية .
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه الى مجلس الإدارة ، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة او ممن يفوضه المجلس يسلم الى العضو شخصياً ، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
- الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية .
- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك بعد مدةً لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقهة بالجمعية وسداده الاشتراك .
- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .